الشيخ جعفر كاشف الغطاء
269
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
لا أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين مع اختلال الشرائط خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين . يقرأ في الأُولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، من غير قِران ولا تبعيض ، فتُلحق بالفريضة وإن استحبت بالعارض ، ثمّ يكبّر خمساً . ثمّ يقنت بعد كلّ تكبيرة قنوتاً يأتي فيه بما شاء من الكلام الحَسن ، ممّا يدخل في الذِّكر أو الدعاء ، والأولى أن يكون بالمأثور . ثمّ يكبر سابعة للرّكوع بلا قنوت يركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين . ثمّ يقوم غير مكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة . ثمّ يكبّر أربعاً بعد القراءة ، يقنت بعد كلّ واحدة منها بما شاء ممّا يدخل في الذكر والدعاء ، والأفضل كونه بالمأثور . ثمّ يكبّر للركوع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ويسلَّم . فتكون التكبيرات الزائدة تسعاً : خمس في الأُولى ، وأربع في الثانية ، والقنوتات كذلك ، والظاهر الوجوب فيهما . وتجب الخُطبتان مع وجوبهما ، وتُستحبّ إذا صُلَّيت جماعة مع استحبابها ، وليستا شرطاً للصّلاة ، وهما كخُطبتي الجمعة من غير تفاوت . الثاني : في وقتها وهو من طلوع تمام قُرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس . وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها ، لم يفته الوقت . ولو اجتهد بطلوع الشمس ، فصلَّى قبله ، بطلت . وإن طلعت في الأثناء ، ففيها وجهان . ومتى كان عن غفلةٍ أو جهل أو نسيان فضلًا عن العمدِ لم تقع مُجزية . الثالث : في أحكامها وتتنقّح ببيان أُمور : أحدها : أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة ، مع التعيين من الوحدة في